الشيخ عزيز الله عطاردي

409

مسند الإمام الباقر ( ع )

عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها ، وهي وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة [ 1 ] . 5 - عنه ، أبو علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنمّا تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الّتي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان [ 2 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن زرارة وعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت تدعوا بما بذلك وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ 3 ] . 7 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس في الصلاة على الميّت تسليم [ 4 ] . 8 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنى ابن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على حمزة سبعين صلاة [ 5 ] . 9 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن

--> [ 1 ] الكافي : 3 / 179 . [ 2 ] الكافي : 3 / 180 . [ 3 ] الكافي : 3 / 185 . [ 4 ] الكافي : 3 / 185 . [ 5 ] الكافي : 3 / 186 .